جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص201
ثم إن الظاهر مراعاة الشرط المزبور إلى حين إقامتها، فلو فرض ارتفاع العذر بعد إقامتها قبل حكم الحاكم لم يمنع ذلك من قبولها، نعم لو ارتفع قبل الاقامة لم يجز بها، كما تسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله.
ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف
(و)
غيره من أنه
(لو شهد شاهد الفرع فأنكر الاصل فالمروي العمل بشهادة أعدلهما، فان تساويا أطرح الفرع)
ففي الصحيح المروي في الكافي والتهذيب (1) والفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما ” وزاد في الفقيه ” وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ” وكذا في صحيح ابن سنان (2) المروي في الكافي والتهذيب، لكن زاد في الاول عوض زيادة الفقيه في الخبر السابق ” ولو كان عدلهما واحدا لم تجز الشهادة ” وفي الثاني ” ولو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته “.
وعلى كل حال ففي المتن والنافع
(وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الاصل)
وعن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين العمل بهما بل وابن حمزة لكن في ما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع، وقريب منه الفاضل في المختلف، وكأنهما لحظا بذلك الجمع بين ما دل على اشتراط تعذر حضور الاصل في سماع شهادة الفرع وبين الخبرين المزبورين بحملهما على ما بعد الحكم والسابقة على العكس، فيندفع حينئذ الاشكال الذي ذكره المصنف.
(1) الوسائل – الباب – 46 – من كتاب الشهادات الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 46 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 والموجود في الكافي ج 7 ص 399 ” ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما ” وفى التهذيب ج 6 ص 256 ” ولو كان اعدلهما واحدا لم تجز شهادته “.