پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص199

الاختلاف في المراتب، فربما أطلق الشهادة وكانت مستندة إلى سبب يجوز عنده ولا يجوز عند الحاكم ” ضرورة عدم الدليل على ذلك، بل إطلاق الادلة خصوصا نصوص المقام يقتضى خلافه، لما عرفت من كون المراد على صدق الشهادة على الشهادة، مضافا إلى ما عرفت من كون المقام على حسب غيره من أفراد الشهادة، فليس ما يشهد به الشاهد من الشهادة إلا كغيره مما يشهد به الذي لا يعتبر فيه شئ من ذلك كما هو واضح.

(ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الاصل)

عند المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بل قيل: لا يكاد يتحقق فيه خلاف حتى من الخلاف وإن حكي فيه عن بعض الاصحاب، وقيل: مال إليه، لدعواه الاجماع على الاشتراط، وعدم وضوح ميله إلى ما نقله عن البعض إلا من حيث ذكره دليله ساكتا عليه، ولعل وجهه اكتفاؤه في رده بالاجماع الذي قدمه، ولعل البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق كما عن جماعة حكايته عنه، لكن عن مختلف الفاضل إنكاره بعد أن حكى نسبته إليه عن الحلي، ويحتمل أن يكون هو الاسكافي كما عن الدروس حكايته عنه إلى أن قال: ” وكيف كان فلا ريب في ندرته ومخالفته الاجماع الظاهر والمحكي “.

قلت: ولكن مع ذلك كله ففي كشف اللثام تبعا له والاقوى عدم الاشتراط، كما يظهر من الخلاف الميل إليه، لضعف هذه الادلة، والاصل القبول، قال الشيخ: وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الاصل والفرع واختلفا فانه تقبل شهادة أعدلهما، حتى أن في أصحابنا من قال: إنه تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الاصل ” ومثله المقدس الاردبيلي حاكيا له عن الصدوق.