پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص196

عليه الشاهد، ولابد من التمييز بين المشهود به وله وعليه.

لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة من اللغو، وهي بالعامة أليق منها بالخاصة، ضرورة كون المراد واضحا ونصوص المقام مملوة من لفظ ” الشهادة على الشهادة ” وليس هو إلا لظهور المراد بها، والاذن لا مدخلية لها في ذلك، إلا أن يستفاد من عدمها الرجوع عن الشهادة، وهو خروج عما نحن فيه، فالمدار حينئذ على تحميل الاصل ذلك بعنوان أنها شهادة منه.

وعلى كل حال فلا خلاف في جواز التحمل بالاسترعاء المزبور كما اعترف به غير واحد، بل في جملة من الكتب الاجماع عليه.

(وأخفض منه)

أي الاسترعاء

(أن تسمعه يشهد عند الحاكم)

فانه يجوز له التحمل به وإن لم يسترعه، كما صرح به جماعة، لصدق كونها شهادة على شهادة

(إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة)

بل إقامته إياها عند الحاكم العدل للحكم بها أقوى من التصريح الاول في الاسترعاء أو مساو له، بل للحاكم أن يشهد بها عند حاكم آخر، فما عن ظاهر ابن الجنيد – من منع التحمل بها لانه خص القبول بالاسترعاء المزبور – واضح الضعف، ضرورة عدم اعتبار التحميل في صحة التحمل لاطلاق أدلة المقام

(و)

غيرها.

بل ذكر غير واحد – منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه – أنه

(يليه)

أي يقرب من ذلك في جواز التحمل

(أن يسمعه يقول)

عند غير الحاكم:

(أنا أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا، أو يذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم)

وشهادة عرفا، فتندرج في ما دل من الشهادة على الشهادة، بل تندرج في جميع الادلة.