جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص193
ذلك شاهد فرع
(وكذا لو شهد إثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم، وكذا لو كان شهود الاصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم إثنان أو كان الاصل نساء)
أربعا
(في ما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن)
كل ذلك وغيره لعمومالادلة المقتضية قبول شهادة العدلين اتحد المشهود به أو تعدد، وكذا المشهود عليه.
خلافا للمحكى عن الشافعي في أحد قوليه فاعتبر المغايرة في شهود كل فرع، وحينئذ يعبتر شهود أربعة على الشاهدين، وعلى الرجل والمرأتين ستة، وعلى الاربع نساء ثمانية وهكذا.
وضعفه واضح حتى على ما قيل من أن مبنى الخلاف في جواز كون الاصل فرعا وعدمه، على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها ؟ فعلى الأول الذي هو مذهب الاصحاب يجوز أن يكون الاصل فرعا، لا على الثاني الذي احتمله في الدروس، لانه لا يصح أن يكون نائبا عن نفسه وغيره، لان قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، ونيابته تقتضي افتقاره، فلا يجتمعان إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري عليه نحو ما سمعته في اتحاد الموجب والقابل، والامر سهل بعد وضوح الحال عندنا، لكن في الرياض بعد أن ذكر الاطلاق دليلا للاصحاب حاكيا له عن جمع قال: ” وفي التمسك به لولا الاجماع نظر ” ولا أعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه، كما أني لم أعرف أحدا سبقه إلى ذلك.
نعم في القواعد الاشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزناء بالنسبة إلى ترتب نشر الحرمة والمهر لا الحد من أن المقصود حق الآدمي من المهر وغيره، ومن أنه تابع للزناء ونحوه فلا يثبت إلا بثبوته ولا يثبت