پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص192

عدم التلازم بين سقوط الحد المبني على التخفيف والدرء بالشبهة وبين سقوطها، فتبقى على مقتضى عموم الادلة، وكون الجميع معلول علة واحدة لا يقتضى ذلك بعد ما عرفت من سقوط أحدها بالشبهة التي لا تنافي الثبوت ظاهرا بالنسبة إلى غيره، خصوصا في مثل العلل الشرعية التي هي معرفات.

نعم الظاهر عدم ثبوت التعزير بها في ما يوجبه، لاحتمال كون المراد بالحد هنا ما يشمله، لاشتراكه معه في البناء على التخفيف، بل صريح المصنف في ما يأتي ذلك.

وكذا لا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا بلا خلاف أجده فيه، بل حكى غير واحد الاجماع عليه في بحث الشياع، بل في الرياض هنا في ظاهر التحرير والمسالك وصريح الغنية والمحكي عن الماتن والمقدس الاردبيلي وغيرهم الاجماع عليه أيضا، وهو الحجة، مضافا إلى الاصل بعد اختصاص ما دل على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر (1) المنجبر بما عرفت ” ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة “.

(و)

كيف كان ف‍

(- لابد)

في شهادة الفرع

(أن يشهد إثنان)

بلا خلاف ولا إشكال لما سمعته من النصوص و

(لان المراد إثبات شهادة الاصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد)

الذي هو نصف البينة

(و)

حينئذ

(لو شهد على كل واحد إثنان صح)

بلا خلاف فيه بيننا وبين من أجاز شهادة الفرع من العامة.

(وكذا)

في الصحة عندنا

(لو شهد إثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الاصل)

بل

(وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر)

إذ كونه شاهد أصل لا ينافي كونه مع

(1) الوسائل – الباب – 44 – من كتاب الشهادات – الحديث 6.