جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص191
بل مقتضاهما عدم الفرق فيها
(سواء كانت لله محضة كحد الزناء واللواط والسحق أو مشتركة)
بينه تعالى وبين الآدمي
(كحد السرقة والقذف)
وإن كان المجمع عليه نقلا وتحصيلا الاولى منها، وأما الاخيران ونحوهما ف
(- على خلاف فيهما)
إلا أن المشهور كما اعترف به غير واحد ذلك أيضا، لعموم الخبرين السابقين المعتضدين بما عرفت.
خلافا للمحكي عن المبسوط وابن حمزة وفخر الاسلام والشهيد في النكت، واختاره في المسالك قال: ” لعدم دليل صالح للتخصيص بعدضعف الخبرين المزبورين ” وفيه ما لا يخفى من انجبار الضعف بما عرفت فلاريب في أنه الاقوى، نعم يقوى جريانها في حقوق الله غير الحد كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والاهلة كما نص عليه في المسالك، للاطلاق المؤيد باشعار الاقتصار على الحد بالقبول في غيره.
لكن قد يتوهم من المتن وغيره عدم جريانها في ذلك، بل في كشف اللثام ” وكذ لا تثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الاصحاب، ومنه الاهلة ” ولذا قال في التذكرة: ” لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا، لاصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالاموال وحقوق الآدميين “.
ولكن لا يخفى عليك أن عموم الادلة وإطلاق خصوصها يقتضي ثبوتها، ويمكن إرادة المصنف وغيره من حقوق الآدمي ما يشمل ذلك كله، خصوصا بعد اقتصارهم في المنع على الحد، بل قد عرفت القول بثبوتها في الحد المشترك تغليبا لحق الآدمي وإن كان الاصح ما عرفت، كما أنه يقوى ثبوت غير الحد من الاحكام المترتبة على موضوع الحد بها، كنشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزناء بهما، وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة وغير ذلك، ضرورة أنك قد عرفت غير مرة