جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص189
(الطرف الرابع)
(في الشهادة على الشهادة)
وهي مقبولة عندنا في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منه على ذلك متواترة، كما أنه يمكن دعوى القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلك صريحا وفحوى، كخبرمحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته ” وغيره من النصوص التي تسمعها في الاثناء العاضدة له مضافا إلى ما عرفته من الاجماع وغيره التي منها يعلم أن لا وجه لوسوسة بعض الناس في سنده.
فما في خبر غياث بن ابراهيم (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) قال: لا تقبل شهاده رجل على رجل حي وإن كان باليمين ” شاذ أو محمول على التقية، كما قيل وإن كان فيه ما فيه، لما ستعرف من ظهور الخبرين الآتيين في اكتفاء أبي حنيفة بالواحد، فالاولى حمله على ما في خبره الآخر (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 44 – من كتاب الشهادات – الحديث 1 – 3 – 4.