جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص188
الشهادة مضرة بها ضررا)
معتدا به أو بأحد المؤمنين أو المشهود عليه أو له
(غير مستحق)
فانها لا تجب حينئذ بلا خلاف أجده فيه، لقاعدة لا ضرر ونفي العسر والحرج، وفي الخبر (1) ” أقم الشهادة – إلى أن قال -: وإن خفت على أخيك ضيما فلا ” وفي آخر (1) ” قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله تعالى أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله تعالى له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال ؟ لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه ؟ ” إلى غير ذلك من النصوص الكثيره التي لا يعارضها ما في بعض نسخ الخبر الاول بدون ” فلا “.
وبالجملة إقامة الشهادة كغيرها من الواجبات التي تسقط مع الضرر.
واحترز بالمستحق عما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعد ذلك عذرا، لانه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء به كما هو واضح.
هذا وفي المسالك ” واعلم أن إطلاق الاصحاب والاخبار يقتضى عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى مشقة، ولا بين السفر الطويل والقصير مع الامكان، هذا من حيث السعي أما المؤونة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها، بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط الوجوب، فان الوجوب في الامرين مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحق، وإلا سقط الوجوب قلت: قد يقال إن السفر الطويل ونحوه من المشقة والعسر أيضا فتأمل جيدا، والله العالم.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 19 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.