جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص182
قال: ” ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لان إقامة الشهادة واجبة، إنما يعنى بها تحملها، يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم باقامتها عند من يردها ” بل هو فتوى المصنف في النافع قال: ” ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم ترد شهادته ” ولعل غيرها أيضا كذلك، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة التي تظهر للفقيه الممارس بأدنى تأمل في نصوص المقام.
فالانصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوة وإن كان الفاضل في المختلف بعد أن حكى عن ابن إدريس عدم الوجوب واستدلاله بالاصل وظهور الآية في الاداء وكون الوارد في ذلك من أخبار الآحاد قال: ” ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن عليه واستفاضة الاخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل ” أللهم إلا أن يريد ذلك بالنسبة إلى استدلاله، لما عرفت من ظهور الآية ولو بقرينة النصوص في إرادة التحمل.
نعم قد يحتمل أن يراد في الآية بناء على إرادة من تلبس بالشهادة منها الاشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة (1) وهو أن من دعي إلى تحمل الشهادة فتحملها وجب عليه إقامتها ومن تحملها بلا استدعاء لم يجب عليه إقامتها إلا في صوره خاصة، وهي إذا علم الظلم، وحينئذ فيكون المعنى ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا دعوا إلى تحملها وإلا فلا يجب، فيتوافق حينئذ مضمون النصوص المزبورة مع الآية، إلا أنه خلاف ما تقدم في النصوص الواردة في تفسيرها.
(و)
كيف كان ف
(الوجوب)
على القول به
(على الكفاية)
عند المتأخرين كافة للاصل ولاولويته بذلك من الاقامة التي
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الشهادات.