پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص180

المسألة ( الثالثة: ) (إذ دعي من له أهلية التحمل) لها مع عدم خوف الضرر (وجب عليه) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة ( وقيل ) والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض: (لا يجب، والاول) مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم (مروي) (1) بل هو ظاهر قوله تعالى (2): ” ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ” خصوصا بعد صحيح هشام بن سالم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيه قال: ” قبل الشهادة ” وفي قوله تعالى (4): ” ومن يكتمها ” قال: ” بعد الشهادة ” وخبر داود بن سرحان (5) عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: ” لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب ” وخبر محمد ابن الفضيل (6) عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ” ولا يأب ” إلى آخره، فقال: ” إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه ” وموثق سماعة (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” ولا يأب ” إلى آخرها، فقال: ” لا ينبغي لاحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم ” ونحوه خبر

(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الشهادات.

(2) و (4) سورة البقرة: 2 – الاية 82 – 283.

(3) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الشهادات الحديث 1 – 6 – 7 – 5.