پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص178

المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ” واحتج على ذلك بالاجماع والحديث النبوي (1) ” دعها، كيف وقد شهدت بالرضاع ” وعليه يرتفع الخلاف بل الواحدة وإن بعد التنزيل.

وعن أبي الصلاح ويحكم بشهادتهما منفردتين في ما لا يعاينه الرجال من أحوالهن، ويلزمه الحكم بهما في الرضاع أيضا لدخوله فيه ” نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة، وربما يشهد له ظاهر قوله (عليه السلام): ” لا يصدق إن لم يكن ” في مرسل ابن بكير (2) المنقدم، لكن قد عرفت قصور ذلك ونحوه عن مقاومة ما سمعته من الادلة، فلابد من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها، والله العالم.

(مسائل) ثلاث: (الاولى:) (الشهادة ليست شرطا في) صحة (شئ من العقود) والايقاعات عندنا (إلا الطلاق) والظهار، لاصل المستفاد من إطلاق ما يقتضي الصحة من الكتاب (3) والسنة (4) كما تقدم ذلك في مواضعه (و) لكن (يستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع) والدين، والخلاف في ذلك نادر، كما عرفت البحث فيه في محاله مفصلا.

(1) سنن البيهقي ج 7 ص 463 وسنن الدار قطني ج 4 ص 177 مع اختلاف في اللفظ.

(2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب ما يحرم بالرضاع – الحديث 3 من كتاب النكاح.

(3) سورة المائدة: 5 – الاية 1.

(4) الوسائل – الباب – 1 و 6 – من ابواب الخيار من كتاب التجارة.