جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص173
متأخر عن الخلاف والشهادات فيه متأخرة عن الرضاع، وأما الرواية فمع إرسالها غير موجودة في الاصول ولا مقبولة عند الشيخ في الموضع الذي نقلها، فانه حكاها في شهادات المبسوط، وقد عرفت أنه أفتى فيها بالقبول.
بل لعل مبنى الرواية المزبورة بل والاجماع على خروج الرضاع عما يعسر إطلاع الرجال عليه، إذ لا ريب في أن ظاهر الاصحاب والاخبار عدم قبول شهادة النساء حتى في ما هو كذلك بمعنى أن ذلك هو الاصل فيه، والعمدة تحقق الموضوع وبيان أن الرضاع مما يعسر إطلاع الرجال عليه أو لا يعسر، ولكن قد عرفت سابقا شهادة الوجدان على تعسر إطلاع الرجال عليه خصوصا بعد تحريم نظر الرجال إلى مثل ذلك من النساء، فلا ريب في أن الاقوى القبول، والله العالم.
هذا وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك (ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والاموال وشهادة امرأتين مع اليمين، ولاتقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن) إلا أنه لا يخفى عليك عدم مناسبته للعنوان، ولعله لذا لم يشرحها في ما حضرني من نسخة المسالك، لسقوطذلك من نسخته، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
(وتقبل شهادة المرأة الواحدة) بلا يمين (في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية) والاثنين في النصف والثلاثة في الثلاثة أرباع والاربعة في تمام المال بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه، وقد تقدم في الوصية (1) النصوص الدالة على ذلك فيها.
وفي صحيح عمر بن يزيد (2) ” سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض
(1) راجع ج 28 ص 352 – 353.
(2) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 6.