پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص172

لم أتحقق فيه خلافا وإن حكي عن القاضي أنه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال، لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الاجانب فان تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، ضرورة ظهور النصوص المزبورة في جواز شهادتهن بذلك المشعر بجواز غيره كما هو واضح.

(و) كيف كان ف‍ (- في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز) أيضا كما في القواعد وغيرها، بل هو المحكي عن المفيد وسلار وابن حمزة أيضا، لاندارجه في النصوص السابقة، ضرورة كونه من الامور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا وما لا يجوز للرجال النظر إليه، مؤيدا باطلاق قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (1): ” تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات ” وبالمفهوم في مرسل ابن بكير (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها ؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها “.

فما عن الاكثر من العدم بل ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الاجماع عليه للاصل وإمكان إطلاعهم عليه، بل عن الاول منهما عن أصحابنا أنهم رووا لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا يخلو من نظر، ضرورة انقطاع الاصل بما عرفت، ومنع الاجماع المزبور، بل مظنة في العكس كما هو ظاهر المحكي عن ناصريات السيد، بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في المحكي من شهادات المبسوط الذي هو كما قيل

(1) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات – الحديث 20.

(2) الوسائل – الباب 12 – من ابواب ما يحرم بالرضاع – الحديث 3 من كتاب النكاح.