پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص171

وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبر السكوني (1): ” أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله تعالى، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبره الآخر (2) ” في امرأة ادعت أنه قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، وإلا فهي كاذبة ” وفي مضمر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) ” سألته عن المرأة يحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ” وفي صحيح الحلبي وحسنه (4) ” تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ” وفي خبر ابن بكير (5) ” تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة ” وفي خبره الآخر (6) ” تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال ” وفي خبر زرارة (7) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء ” إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها، ويمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها.

وأما الثبوت بهن منضمات أو بالرجال فهو المشهور كما في كشفاللثام، للعمومات ومعلومية كون الرجال هم الاصل في الشهادة، بل

(1) و (2) و (3) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات الحديث 13 – 37 – 21 – 9 – 44.

(4) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 و 46.

(5) لم اعثر على هذا الخبر في كتب الاخبار مع التتبع في مظانه.