پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص159

” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف، لانه دين مكتوم ” وفي خبر عمرو بن خالد (1) عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): قال: ” سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الناصب فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه ” إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص والعموم، مع أصالة عدم الثوبت بغير ذلك، (و) حينئذ ف‍ (- لا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن) بلا خلاف أجده فيه، للنصوص المتقدمة سابقا في بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء (2) وقد ذكرنا تحقيق الحال هناك فلاحظ وتأمل، هذا كله في حقوق الله تعالى.

(وأما حقوق الادمي فثلاثة:) الاول (منها ما لا يثبت إلا بشاهدين) ذكرين فلا يجزئ فيه النساء منضمة فضلا عن الانفراد ولا اليمين مع الشاهد، وفي الدروس ضبط الاصحاب ذلك بكل ما كان من حقوقهم ليس مالا ولا المقصود منه المال ” وفي كشف اللثام ” وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال ” ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده، بل فيها ما ينافيه.

(و) كيف كان فالذي عده المصنف من ذلك كغيره (هو الطلاق) بل عن الغنية الاجماع عليه، لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته

(1) الوسائل – الباب – 51 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 وفيه ” الساحر ” بدل الناصب ” كما في التهذيب ج 6 ص 283 – الرقم 780.

(2) راجع ج 40 ص 272 – 273.