جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص158
ظاهر ابن الجنبد مساواة اللواط والسحق للزنا في الثبوت بشهادة الزنا “.
وعلى كل حال هو نادر، بل مما ذكرنا يعلم ما في إجماعه وإن كان يشهد له إطلاق خبر عبد الرحمان (1) المتقدم سابقا، وكون اللواط كالزنا، وأن السحق في النساء كاللواط في الرجال، إلا أنه معارض بما هو أرجح منه من النصوص السابقة ولو لاعتضادها بالشهرة العظيمة.
(و) على كل حال فقد ظهر لك أنه (لا يثبت) الزنا بل ولا شئ من الثلاثة (بغير ذلك) الذي عرفته حتى شهادة رجل وست نساء في الزنا وإن حكي عن الخلاف ثبوت الجلد به، إلا أن الاصل وظاهر الادلة السابقة المعتضد بالشهرة العظيمة أو الاجماع ينفيه، ولكن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن من السماجة، وكان الاولى عد اللواط والسحق قسما والزنا قسما آخر، كما صنع في الدروس، والامر سهل بعد وضوح المقصود.
(ومنه) أي ما هو حق الله تعالى (ما يثبت بشاهدين) عدلين (وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمروالردة) والقذف وإن كان في الاول حق الناس أيضا، كالقذف وغيرها مما لا حد فيه، كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والاسلام، بل قيل: وكذا ما يشتمل على الحقين كالبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص، لاطلاق ما دل على قبولهما من الكتاب (2) والسنة (3) وفي خبر مسمع بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله السلام)
(1) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 21.
(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(3) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات.
(4) الوسائل – الباب – 51 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.