پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص157

وأربع في الرجم (1) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (2): ” إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ” وإن كان فيه ما فيه لما عرفت، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية أو فقد شرط من شروط القبول، وهو جيد.

نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الاربعة رجال، مؤيدا بصحيح جميل وابن حمران (3) قالا للصادق (عليه السلام): ” هل تجوز شهادة النساء في الحدود، قال: في القتل وحده ” وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم (4): ” لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود ” ونحوه في خبر موسى ابن اسماعيل (5) وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات فاطلاق المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال منزل على الزنا، كخبر عبد الرحمان (6) المقتدم سابقا، وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه، بل عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا، نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال، لكنه في الجنايات قال: ” إن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا ” إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع إلى القيل، وفي الغنية ” لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة ” وفي الدروس عن

(1) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 10 والباب – 30 – من أبواب حد الزنا – الحديث 1 من كتاب الحدود.

(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 28 – 1 – 29 – 30 – 21.