جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص155
كاللواط في الرجال (1) وفيها أيضا تشديد أمرهما خصوصا الاول منهما، فان ظاهرها كونه أشد من الزنا، على أن أثباتهما بذلك لا خلاف فيه كما عرفت، بل لا خلاف معتد به في اعتبار ذلك فيهما كما ستعرف إن شاء الله، والوجه في ذلك أنه تعبد محض، بل هو من الادلة على بطلان القياس في الاحكام، ضرورة كون القتل أعظم منه، نعم قد يقال: إن حكمته طلب الستر مهما أمكن، والمحافظة على عدم الهتك.
(و) كيف كان ف (- في إيتان البهائم قولان، أصحهما) وأشهرهما بل المشهور (ثبوته بشاهدين) لاطلاق مادل على الثبوت بهما خلاف للمحكي عن الشيخ، فلابد من أربعة، للاصل المقطوع بما عرفت ومشاركة الزنا ونحوه في الهتك الذي هو كما ترى بعد حرمة القياس كما هو واضح.
(ويثبت الزنا خاصة) من بين الثلاثة (بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء، غير أن الاخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد) كل ذلك للمعتبرة المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب (2) إن كان، كصحيح عبد الله بن سنان (3) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ” وحسن الحلبي (4) ” سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم ” وقد
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد السحق والقيادة – الحديث 3 من كتاب الحدود.
(2) المتقدم في ص 154 (3) و (4) الوسائل – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 10 – 3.