پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص151

محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سألته عن شهادة الاعمى، فقال: نعم إذا أثبت ” بناء على أن المراد من إثباته ما يشمل شهادة العدلين، مضافا إلى ما سمعته سابقا من النصوص (2) الدالة على جواز الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها، وأن ما في بعضها (3) من وجوب كشفها عن وجهها وأنه لا يجزئ شهادة العدلين محمول على التقية.

ومن هنا جزم في الرياض بأن شهادة التعريف مستثناة من ضابط الشهادة الذي هو العلم الذي قد عرفت عدم اندراج مثل هذا العلم الشرعي فيه.

نعم توقف الفاضل في القواعد في صورة من صوره، وهي ما لو شهد على شخص ثم اشتبه عليه مع آخر وشك في أنه تحمل الشهادة على أحدهما فشهد إثنان عنده بالتعيين، ففي إلحاقه بالتعريف حين التحمل حتى يجوز له الان أداء الشهادة على العين إشكال من أن هذه الشهادة ليست إلا تعريفا للمشهود عليه، ومن أن التعريف تعيين للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه وهي ليست كذلك، وهو الاقوى كما في كشف اللثام، لعدم اندراجه في مادل عليها.

هذا ولكن في الرياض ” قد ذكر جماعة من الاصحاب ومنهم الحلي في السرائر والفاضل في التحرير وغيره أنه حيث ما أسند شهادته إلى شهادتهما لا يذكرها مطلقة، بل يقول: أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان “.

قلت: ولعله المراد مما في المتن أيضا، بل في كشف اللثام إرساله إرسال المسلمات، ومقتضاه عدم قبول الشهادة إذا لم تكن على الوجه

(1) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.

(2) المتقدمة في ص 127.

(3) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.