جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص150
الشاهد باقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذبا، فكيف يعلل به، أللهم إلا أن يكون المراد أن الاقرار حقيقة في الاخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر وغيره، فيكون بالاشارة مجازا وإرادته من الاقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة غير جائز، وإطلاقه من دونهما يعين كونه كذبا، وفيه نظر، فان خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الاخبار بالاشارة من الاقرار دون الحقيقة، فلا كذب “.
قلت: قد يقال: (أولا) أن إشارة الاخرس كاللفظ من غيره، فيكتفى بالظاهر منها كما يكتفى بالظاهر منه في جميع المواضع، ولكن الانصاف عدم خلو هذا عن النظر.
و (ثانيا) لا ينبغي الاشكال في جواز الشهادة عليه بالاقرار بمعنى الالتزام مع القطع بالمراد من إشارته، بل لعله كذلك في غير الاخرس أيضا، على أن المفهوم من إشارة الاخرس غالبا يستند إلى قرائن الاحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسر، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو متعسر، وقد عرفت أن مدار الشاهد على العلم، ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة ايضا، فتأمل.
والله العالم.
(الثالث) من مستند علم الشاهد (ما يفتقر) غالبا (إلى السماع والمشاهدة كالنكاح والبيع والشراء والصلح والاجارة) وغيرهامن عقد أو إبقاع (فان حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ و) حينئذ ف (- لا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان، أما الاعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الالة الكافية في فهمه، فان انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره) ويكون شاهد أصل لا فرع بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض، بل عن ظاهر السرائر الاجماع عليه، وفي الكفاية قالوا: ولعله لاطلاق خبر