پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص149

شرائط التواتر فيها، نحو غيرها من أفراد الاستفاضة في البلدان والملوك وغير ذلك.

المسألة ( الثالثة: ) (الاخرس يصح منه تحمل الشهادة) لاطلاق الادلة (وأداؤها و) حينئذ (يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته) القائمة مقام اللفظ من غيره في إقرار وعقد وغيرهما (وإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف باشارته) كغيره ممن لايعرف لغته (نعم يفتقر إلى مترجمين بناء على أن الترجمة من الشهادة المعتبر فيها التعدد، وقد ذكرنا الاشكال فيه سابقا (1).

(و) على كل حال (لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا) وذلك لان شهادته عبارة عن إشارته التي أبداها، كاللفظ التركي مثلا عن صاحبه وإنما فسره المترجمان، نعم لو لم تقع منه إشارة بمحضر الحاكم لم يصح شهادتهما بناء على عدم سماع شهادة الفرع مع حضور شاهد الاصل.

هذا ولكن في النافع والرياض ما حاصله أنه لو أراد أن يشهد انسان على الاخرس باقراره فليشهد بالاشارة التي رآها منه دالة عليه، ولا يقيمها بالاقرار الذي فهمه منها، لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق الكذب.

قال في الاخير: ” ولعله مراد من علل المنع بنفس الاقرار بالكذب المطلق لاحتماله كالحلي وغيره، وإلا فيشكل الحكم باطلاق الكذب، فقد يعلم

(1) راجع ج 40 ص 106 – 107.