جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص148
ثبوت النكاح والوقف بالاستفاضة بمعنى القضاء بهما بذلك فقد ذكر في كتاب القضاء (1) أنه يثبت بها السبعة، واحتمال اعتبار العلم في القضاء بها بغيرهما بخلافهما فيكفي الاستفاضة المفيدة لغلبة الظن لما ذكره من الدليل يصعب البرهان عليه، بل النسب أولى منهما بذلك، كما أنه يصعب إن كان المراد جواز الشهادة بمقتضاها فيهما خاصة وإن لم تفد العلم بخلاف غيرهما، فيعتبر في الشهادة بمقتضاها فيه العلم وإن كان هو الذي فهمه منه بعضهم.
وأورد على كلامه الاخير في المسالك بأن الطبقة الاولى السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغون حد التواتر وزيادة، لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان ذلك الوقت من أعلى قريش، وعمه أبو طالب (عليه السلام) المتولي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش، وخديجة أيضا كانت من أجلاء بيوتات قريش، والقصة في تزويجها مشهورة، وخطبة أبي طالب عليه السلام في المسجد الحرام بمجمع من قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الاولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهر المنع، وإنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر لاجتماع شرائطه، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب.
وفيه أن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضي معلومية مشاهدةالعقد لعدد التواتر، كما نرى الان بالوجدان في تزويج بنات السلاطين وأولادهم لا يبلغ المشاهدون للفظ العقد فيه ذلك، نعم يستفيض ويشتهر ذلك على وجه يحصل العلم بذلك، وإن لم يكن بطريق التواتر فلا أقل من احتمال كونه كذلك، فدعوى معلومية التواتر واضحة المنع أيضا، ولعل الاولى دعوى حصول العلم من الاستفاضة المزبورة وإن لم يحرز اجتماع
(1) راجع ج 40 ص 55.