پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص144

العين والاخر بينة بالتصرف يجوز لبينته أن تشهد بالملك والفرض أن لاعلم لها إلا بالتصرف كي تعارض البينة الاخرى ويفزع إلى الترجيح، وهل هو إلا تدليس محض وكذب واضح وتطرق لاخذ المال بغير الطرق الشرعية ؟ ومثله لا يقبل فيه خبر الواحد، فلا بد من حمل الخبر المزبور (1) على صورة حصول العلم بالملك من ذلك، أو على الشهادة مسندا له إلى اليد، أو على إرادة الشهادة به اتكالا على علم الحاكم بأن مأخذه من ذلك، أو على إرادة النسبة بأنه له التي هي من توابع الملك بمعنى الاطلاق المتعارف لا الشهادة عند الحاكم التي يختلف الحكم باختلافها، بل ظاهر قوله (عليه السلام) في الاخر: ” لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ” أو صريحه كون العمل على ملك ذي اليد الذي لا منازع له، لا الشهادة التي ذكرناها، فانه لا مدخلية لسوق المسلمين فيها، بل الشهادة بالواقع الذي يعلمه لا ينافي قيام السوق، ولا يتوقف قيامه على الكذب والتدليس، بل قوله (عليه السلام) أخيرا: ” ولا يجوز أن تنسبه كالصريح في إرادة هذا المعنى من الشهادة المزبورة لا التي تقام عند الحاكم ويتخلف الحكم باختلافها.

ولعل هذا المعنى المذكور في الرواية هو الذى أشار إليه في الرياض بأن الضرورة تقتضي الحكم بملكية اليد، وهو كذلك، لكنه غير الشهادة به، فانها من الطرق الشرعية لاثبات حكم الملك كغيرها من الطرق التي منها إخبار المرأة بخلوها من الحيض ومن الزوج وغيرهما مما يقبل فيه خبرها لكن لا تجوز الشهادة بذلك.

ومن الغريب ما في كشف اللثام من تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية بالشهادة على أثر الاسباب الشرعية، فانها أيضا محتملة للفساد

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2 من كتاب القضاء.