جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص137
الحكم برضاه، نحو ما ورد (1) في سكوت البكر، مع أن الاقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضا.
(تفريع على القول) بالشهادة (بالاستفاضة) وإن لم تفد العلم.
(الاول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبةوالاستغنام، لان ذلك لا يثبت بالاستفاضة) التي هي طريق لاثبات أمور مخصوصة (فلا يعزي) الشاهد (الملك إليه مع) فرض (إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة) وإلا كان گاذبا في النسبة المزبورة التي لا طريق له شرعي ولا عرفي إلى تحققها كي يشهد بها.
(أما لو عزاه إلى الميراث) مثلا (صح، لانه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة) بلا خلاف وإن احتمل عدم ثبوته بها، لامكان المشاهدة فيه، لكن لا يخفى عليك تعسره غالبا، ولكن لو عزاه في الاول وكان على وجه لم يخرج به عن العدالة ففي قبول شهادته بالملك دونه وجه قوي، (و) ذلك لان (الفرق) حينئذ بينه وبين الثاني بالنسبة إلى ذلك (تكلف، لان الملك إذا) فرض صحة (ثبوته بالاستفاضة (2) لم تقدح الضميمة) إليه بكونه عن بيع (مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة) خصوصا بعد ما تقدم من جواز التبعيض في الشهادة، بل ينبغي الجزم بذلك إذا فرض كون الشهادة بالملك وأنه عن شراء مثلا، أما إذا كانت بلفظ الشراء فقد يشكل ثبوت الملك بها لصدق كونها شهادة واحدة، ولان عدم ثبوت الفصل يقتضى عدم ثبوت الجنس الذي في ضمنه، والفرض عدم استفاضته إلا به، أللهم إلا أن يقال: إن ذلك من قبيل إثبات السرقة بالنسبة إلى المال دون القطع، ومرجعه إلى إجراء
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب عقد النكاح من كتاب النكاح.
(2) وفي الشرايع ” لان الملك إذا ثبت بالاستفاضة.