جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص135
ولذا لم تجز الشهادة بمقتضى الاستصحاب من الملك الان أو مقتضى البينة الشرعية بناء على عموم حجيتها.
وبذلك كله يظهر لك سقوط البحث في أنه هل يعتبر فيه الظن المتاخم أو العلم وأن في ذلك قولين، بل في الرياض جعل الاقوالثلاثة بزيادة مطلق الظن ونسبة كل قول إلى قائل وذكر الادلة لذلك، إذ قد عرفت أن هذه الاحوال لامدخلية لها في حجية الشياع.
كما أنه ظهر لك منه أن الشياع والتسامع والاستفاضة على أحوال ثلاثة: أحدها استعمال الشائع المستفيض وإجراء الاحكام عليه، والثاني القضاء به، والثالث الشهادة بمقتضاه، أما الاول فالسيرة والطريقة المعلومة على أزيد مما ذكره الاصحاب فيه، فان الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد، وتصلى بشياع العدالة، وتجتنب بشياع الفسق، وغير ذلك مما هو في أيدي الناس، وأما القضاء به وإن لم يفد العلم فالاولى الاقتصار فيه على السبعة بل الخمسة بل الثلاثة بل النسب خاصة، لانه هو المتفق عليه بين الاصحاب، وأما الشهادة به فلا تجوز بحال إلا في صورة مقارنته للعلم بناء على الاكتفاء به في الشهادة مطلقا.
وظني أن من يقف على كلامنا هذا يستبشعه ويستنكره، لخلو كلام الاصحاب عن تحريره على الوجه المزبور، وإنما فيها الاطناب بذكر المناسبات التي لا تصلح دليلا شرعيا، وإنما هي أشبه شئ بالعلل النحوية التي تذكر بعد السماع، بل جملة منها حقيقة بأن لا تسطر لما فيها من تشويش الذهن، ومنعه عن الوصول إلى الحق، خصوصا الاذهان المعتادة على التقليد وإثبات عصمة لغير العمصوم ونسأل الله تعالى التأييد والتسديد.
(و) لعله لما عرفت (قال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا وشاهد أصل، لا شاهدا على شهادتهما، لان