پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص134

بمعنى الاذن للناس في إجراء أحكام الواقع على المشاع، فيعامل ولد زيد المشاع معاملة غيره، وكذا الموت وغيرهما مما جرت السيرة والطريقة على استعماله بالشياع المزبور غير ملتفتين إلى كونه موافقا للواقع وعدمه، لا أنه طريق للقضاء والتخاصم على وجه بحيث لو أنكر المنسوب إليه مثلا الولد يحكم عليه بالشياع، وكذا لو أنكر أحد الورثة موت المورث يحكم عليه بالشياع إلا أن ظاهر الاصحاب الاتفاق على أنه في ما يثبت به طريق للحاكم أيضا كالبينة وغيرها من الموازين الشرعية بل يمكن أيضا استفادته من المرسل المزبور (1) وحيئنذ فإذا ثبت الشياع في ما يثبت به ولو ببينة عادلة أنفذ الحاكم الحكم على مقتضاه.

نعم قد يقال إن الشياع المسمي بالتسامع مرة وبالاستفاضة أخرى معنى وحداني وإن تعددت أفراده بالنسبة إلى حصول العلم بمقتضاه والظن المتاخم له ومطلق الظن إلا أن الكل شياع وتسامع واستفاضة، فمع فرض قيام الدليل على حجيته من سيرة أو إجماع أو ظاهر المرسل (2) أو خبر اسماعيل (3) أو غير ذلك لم يختلف الحال في أفراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليتها فيه، بل هي في الحقيقة ليست من أفراده، وإنما هي أحوال تقارن بعض أفراده كما نجده بالوجدان بملاحظة أفراده.

ولكن على كل حال فاثبات حجيته والقضاء به وإجراء الاحكام عليه لا يقتضي جواز الشهادة بمضمونه وإن لم يقارنه العلم، لما عرفته من اعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكف، نعم يشهد الشاهد بوجوده والحاكم ينفذ الحكم على مقتضاه إلا في صورة إفادته العلم، فللشاهد أن يشهد بمقتضاه حينئذ بناء على الاكتفاء به فيها من أي طريق يحصل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 من كتاب القضاء.

(3) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الوديعة – الحديث 1.