جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص132
والعتق والولاء، فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن يتوالى الاخبار من جماعة من غير مواعدة، أو يشتهر حتى يقارب العلم ” إلى آخره، والامر سهل.
إنما الكلام في أصل المسألة، وهو الاكتفاء بالتسامع، وظاهرهم الانفاق عليه في الجملة وإن حكي عن الاسكافي الاقتصار فيه على النسب خاصة، وعن الاصباح ثلاثة: النسب والموت والملك المطلق، والنافع والتبصرة أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف، وفي القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة وجامع المقاصد والاقتصاد والتلخيص سبعة، بزيادة العتق وولاية القاضي على ما في المتن، وعن الوسيلة وجامع المقاصد ” الولاء ” بدل ” الولاية ” وفي التحرير ثمانية بزيادة الولاء وعن غيره زيادة تاسع، وهو الرق، وفي شرح الصميري عشرة بزيادة العدالة، بل قال: ” هذا هو المحقق من فتاوى الاصحاب ” بل قيل بزيادة سبعة عشر إليها، وهي العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والاسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث الغصب والدين والاعسار ولم نعثر في شئ من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه حكم ذلك إلا مرسل يونس (1) ” خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب ” والخبر المشتمل على قضية اسماعيل وإعطائه الدراهم لشارب الخمر (2) وقد ذكرناهما في كتاب القضاء (3) وذكرنا الكلام فيهما، وقد اشتمل الاول منهما
الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الوديعة – الحديث 1.
(3) راجع ج 40 ص 55 – 56.