جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص128
(و) كيف كان ففي المتن وغيره أن (مستندها) أي الشهادة (إما المشاهدة أو السماع أو هما، فما يفتقر إلى المشاهدة الافعال، لان آلة السمع لا تدركها، كالغصب والسرقة القتل والرضاع والولادة والزنا واللواط، فلا يصير شاهدا بشئ من ذلك إلا مع المشاهدة و) من هنا (يقبل فيه شهادة الاصم) كما هو المشهور، لعدم مدخليه السمع فيه.
(و) لكن (في رواية) جميل (1) (يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهي) مع الطعن في سندها (نادرة) لم يعرف القول بها إلا من الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي وابن حمزة، قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الاصم بالقتل، فقال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني ” بل عن بعضهم الجواب عنها بالقول بالموجب، فان قوله الثاني إن كان منافيا لاول رد رأسا، لانه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل، وإن لم يكن منافيا لم يكن ثانيا، بل شهادة أخرى مستأنفة، وإن كان فيه ما فيه، بل قد يقال إن اختلاف قوليه مناف للضبط والعدالة المعتبرين في الشاهد، أللهم إلا أن يفرض افتراق زماني القولين طويلا بحيث لا ينافي الضبط المعتبر في الشهادة، وكيف كان فالامر سهل.
إنما الكلام في اشتراط العلم بالمشاهدة الظاهرة بالابصار، فلو علم حينئذ شئ من ذلك بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرائن أو بغير ذلك من طرق العلم لم تجز له الشهادة، مع أنك قد عرفت أن الضابط العلم الذى لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم أدلة القبول، ومن هنا توقف فيه الاردبيلي والخراساني، وفي كشف اللثام ” ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر، فانه يفيد العلم كالمشاهدة، ويجوز أن يكون مراد
(1) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.