جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص123
لكن في كشف اللثام ” خلاف للشيخين وسلار والصدوقين وابنى الجنيد والبراج كما سلف وعملوا بخبر عمر بن يزيد (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له ” واستضعفه الشيخ في الاستبصار أولا ثم ذكر أنه إذا كان الشاهد الاخر يشهد وهو ثقة جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته، وروى الصدوق هذه الرواية ثم قال: ” وروي (2) أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا ونقش خاتما “.
وفي الدروس نسبته إلى الاكثر، قال: ” ولا تجوز الاقامة إلا مع الذكر، ولا عبرة بالخط وإن أمن التزوير عند الحلبيين، وقال الاكثر: إذا كان المدعي ثقة وشهد آخر ثقة أقامها، لرواية عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) ” بل عن المختلف نسبته إلى المشهور بين القدماء.
لكن مع ذلك كله لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما عرفتوإن كان صحيحا مرويا في الكتب الاربعة مع إمكان حمله على حصول العلم من ذلك بحقية المشهود عليه وإن لم يذكره تفصيلا، بل يمكن تنزيل كلام بعضهم على ذلك، على أنه لم نتحقق نسبته إلى الاكثر.
قال في الرياض: ” يمكن التأمل في شهرة الصحيحة المزبورة بين القدماء كما هي، لدلالتها على اعتبار كون المدعي أيضا ثقة ولم يعتبره من الجماعة غير والد الصدوق (رحمهما الله) خاصة، فالعامل بها على هذا نادر، فطرحها أو تقييدها بصورة حصول العلم كما فعل في المختلف فيها وفي أقوال العاملين بها أيضا متعين، فالمصير إلى ما عليه المتأخرون
(1) الوسائل – الباب – 8 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.
(2) الفقيه ج 3 ص 43 الرقم 146.