پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص119

ولد الزنا لا ينجب ” وعن ابن الجنيد ” أنه شر الثلاثة ” (1) وغير ذلك مما تكون المناقشة فيه واضحة.

ثم ذكر بعد ذلك ما يقتضى الميل إلى قبول شهادته، إذ فيه ما لا يخفى من أنه لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت، مع أنه أطنب بعض الافاضل في فساد مناقشته في السند، فان كثيرا منها معتبر.

وأغرب من ذلك كله أنه بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط نقله عن قوم القبول وأنه قال ” هو قوي لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته ” قال ” ومجرد معارضة أخبار أصحابه لا تقتضي الرجوع عما قواه، ويجوز العدول عن الاخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيرا، ووجه العدول واضح، فان عموم الادلة من الكتاب (2) والسنة (3) على قبول شهادة العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا “.

قلت: وهو دليل فساده، لان الله قد جعل الرشد في خلافهم، وقد سمعت ما ذكره الامام (عليه السلام) في الحكم، بل لعل هذهالنصوص إشارة إليهم، فان كثيرا منهم فاقد طيب الولادة كما أومأت إليه نصوص تحليل الخمس (4) والذي أوقعهم في الوهم إعراضهم عن أهل بيت الوحي (صلوات الله عليهم) كما أنك قد سمعت عن الشيخ الاجماع على عدم قبول شهادته، بل لعل قوله هنا ” أخبار أصحابنا مشعر بكون الحكم مفروغا منه عندهم ولعمومات قد خصصها من خرجت

(1) البحار – ج 5 ص 285.

(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.

(3) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال من كتاب الخمس.