پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص117

الدوام والتأييد الموافق للحكمة المزبورة بالبينة المفروضة، خصوصا بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجر عنه ثم إنه تيسر له بعد ذلك شاهدان، بل لو فرض بقاء حق الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة للحكم، بل ليس الفصل فصلا.

نعم لو بان الجرح على وجه يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها اتجه ذلك، ويمكن تنزيل كلام الاصحاب على ذلك، بل لعل حكمهم بعدم النقض بالتغيير بالاجتهاد مما يرشد إلى ذلك، ضرورة كون السبب فيه عدم معلومية الخطأ المشترك في المقامين، وقد تقدم في كتاب القضاء (1) ماله نفع في المقام، فلاحظ وتأمل، ويأتي إن شاء الله، والله العالم.

الوصف (السادس: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا) على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالاسلام وصار من عدوله، لعدم الدليل علىذلك بحيث يخص به ما دل على إسلام المسلم وصيرورته عدلا بما ذكر في الادلة الشرعية، كما بينا ذلك في كتاب الطهارة (2) بل للنصوص المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الاربعة وغيرها التي فيها الصحيح وغيره المنجبر بما عرفت وبتعاضد الادلة.

كصحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد “.

وخبر أبي بصير (4) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد

(1) راجع ج 40 ص 113 – 114.

(2) راجع ج 6 ص 68 – 71.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 31 – من كتاب الشهادات – الحديث 6 – 1.