جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص116
أو يكفي فيها الاستغفار في كتاب المكاسب (1) ومنه يستفاد الحكم في غيرها، والنصيحة التامة للعبد الاكثار من الحسنات التي يرجى معها أذهاب السيئات ولو بتعويض الله تعالى شأنه أهلها وإرضائهم، فانه المالك للجميع، والله العليم الرؤوف الرحيم.
المسألة (السادسة:) (إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فان كان متجددا بعد الحكم لم يقدح) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال، وإن كان حاصلا بعد الاقامة قبل الحكم فسيأتي البحث فيه إن شاء الله (وإن كان حاصلا قبل الاقامة) على وجه يقتضي وجوده حال الشهادة التي فرض كون الحكم بها (وخفي عن الحاكم نقض) هو بل وغيره من الحكام (الحكم) ضرورة بيان فساد ميزان القضاء حينئذ، نعم لو فرض الاختلاف في الاجتهاد لم ينقضه هو لو فرض تغير رأيه فضلا عن غيره، هذا وفي المسالك ” وطريق ثبوت فسقهما سابقا بحضور جارحين لهما بأمر سابق على الشهادة “.
قلت – بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره إلى حين الشهادة التي قد حكم بها من السابق -: قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعية القضاء الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأبيد وأنه لا تجوز الدعوى عنده ولا عند حاكم آخر، ضرورة أن البينة المزبورة لا تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم، خصوصا مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء أو بالجرح لها أو بغير ذلك، فلا ينقض الحكم المحمول شرعا على الوجه الصحيح المبني على
(1) راجع ج 22 ص 72.