پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص110

كان الاقوى خلافه في الاخير، وأما الاول فالظاهر أنه قريب مما ذكرنا، وإلا كان الاقوى خلافه أيضا.

وعلى كل حال فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة، بل يمكن أن تكون هي فسقا آخر باعتبار منافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها، (و) لكن مع ذلك (قال الشيخ) وابن سعيد في المحكي عن جامعه: (يجوز أن يقول) الحاكم للفاسق: (تب أقبل شهادتك) وفي القواعد بعد أن حكاه عنه: ” وليس بجيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت ” وفي كشف اللثام ” أو أنه تاب حين تاب باخلاص النية وتصميم العزم ” وتبع بذلك الشهيد في الدروس، حيث إنه بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال: ” وهذا يتم إذا علم منه التوبة بقرائن الاحوال “.

وفي المسالك بعد أن حكى المشهور قال: ” وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضى لعود العدالة مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل، وأجيب بمنع اعتبار توبته حينئذ، لان التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن القبيح لقبحه، وهنا ظاهرها أنها لا لقبحه بل لقبول الشهادة، وفيه نظر، لانه لا يلزم من قوله: تب أقبل شهادتك كون التوبة لاجل ذلك، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول أما أنه غاية لها فلا، وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة، فالمغياة بقبول شهادته ليست كذلك، نعم مرجع كلامه إلى أن مضى الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة، والامر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقه في توبته في الحال وإلا فالمعتبر ذلك “.

قلت: ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيا، وهو خلاف ما فهمه المصنف وغيره، وظني أن الشيخ يجتزئ لاصل الصحة بمجرد