پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص104

قلت: لا يخفى عليك ما في جميع، بل ولا ما في دعوى لفظية النزاع، بل قد عرفت أن كلام الشيخ ظاهر أو صريح في ما ذكرناه في النصوص التي يمكن أيضا تنزيل كلام ابن الجنيد، والصدوق والحلبي عليه، وما أدرى ما الذي دعاه إلى هذه الاحتمالات الواهية في النصوص المزبورة المذكور وجهها فيها ؟ ! كما أني لا أدري وجه دعوى لفظية النزاع والنصوص مصرحة بالفرق في الحكم بين الموضوعين، وكلام المفتى بها أصرح منها في ذلك.

ومما ذكرنا يعلم النظر في ما أطنب فيه في الرياض، بل وما في المسالك، بل وما في غيرها من الكتب كما تسمع تمام التحقيق في ذلك في ما يأتي إن شاء الله وإن كان ما ذكرناه هنا تاما لا غبار فيه، والله هو العالم.

المسألة (الرابعة:) (التبرع بالشهادة) في حقوق الادميين (قبل السؤال) من الحاكم في مجلس الحكومة (يطرق التهمة) إلى الشاهد أنه شهد للمدعي زورا بسبب حرصه على ذلك (فيمنع القبول) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في كشف اللثام أنه مما قطع به الاصحاب سواء كان قبل دعوى المدعي أو بعدها، ولعله العمدة في الحكم المزبور، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير، إذ قد عرفت أن المدار فيها على ما يثبت من الادلة شرعا لا كل تهمة عرفية، ضرورة أن المختبئ لسماع الشهادة بلا استدعاء أقرب من المتبرع بتطرق التهمة، مع أنك