جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص100
كما عن المبسوط والسرائر، وعن الخلاف زيادة النخعي والشعبي ومالك، إلا أنه إنما رد شهادته إذا كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله، وضعف الجميع واضح.
وفي غاية المراد ” لا خلاف عندنا أن المختبئ شهادته مقبولة لوجود المقتضي، وليس من باب الحرص على الشهادة المقتضي للرد، لان الحاجة ربما مست إلى ذلك، ولدخولها تحت قوله تعالى (1): ” إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ” ولان الحرص هنا ليس على الاقامة بل على التحمل، وذهب شريح إلى عدم قبولها، وهو منقول عن مالك، ويقال: إنه قول ضعيف للشافعي – إلى أن قال -: ويظهر من كلام ابن الجنيد ذلك، حيث قال: أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه، وقد سبقه الاجماع أو تأخر عنه “.
قلت: هذا هو العمدة بناء على ما ذكرناه سابقا من أنه ليس المانع مطلق التهمة، بل هي التهمة الخاصة التي يكشف عنها الادلة، وإلا فهذا ومثله يبقى على عموم الادلة، وأما دعوى عدم التهمة فيه عرفا مطلقا ففيه أن بعض أفراده ليس بأقل منها في المتبرع بالشهادة الذى ستسمع الاجماع على عدم قبول شهادته، والاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة، فالعمدة حينئذ ما عرفت.
نعم عن أبي علي والحلبي التخيير في المسألة الاولى بين الاقامة وعدمها إذا لم يستدع للشهادة من المشهود له أو المشهود عليه، ولعله للاصل ولصحيح ابن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا سمع الرجل
(1) سورة الزخرف: 43 – الاية 86.
(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشهادات الحديث 1.