پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص98

بل أقصاه في مفروض السؤال، بمعنى أنه تتم البينة في الطلاق مع شهادته بشهادة رجل وامرأة، وهذا لا يقتضى كونه كالامرأة في جميع الاحوال فتأمل.

ومنه يظهر لك ما في التفريع على ذلك وعلى مقتضى الخبر الاول في غاية المراد، حيث إنه بعد أن ذكر خبرى أبي بصير قال: ” ويتفرع على ظاهر الرواية وظاهر الفتاوى فروع: الاول: لو شهد معه عدل آخر بمائة مثلا يثبت بشهادتهما خمسون، وله أن يحلف مع الشاهد الاخر على الخمسين الاخرى، وظاهر الرواية يدل على جعله كالمرأة، فحينئذ لا يثبت بشهادتهما شئ أصلا، كما لو شهد رجل وامرأة خاصة، ولو انضم إليهما امرأة ثبت المال، وعلى ظاهر الفتاوى تثبت الخمسون بشهادة الثلاثة وله الحلف على الخمسين الاخرى، لان الخمسين الاخرى لم يشهد بها في الحقيقة سوى رجل وامرأة، وتظهر الفائدة في الرجوع.

الثاني: لو شهد وحده بمال على السيد فللمشهود له الحلف على نصفه، وعلى مفهوم الرواية لا حكم لشهادته، لانه كالمرأة الواحدة.

الثالث: لو شهد بالوصية بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية، وعلى الاخر يثبت نصفه، وله أن يحلف معه إن قلنا باليمين هنا، وهو الاقرب.

الرابع: لو شهد على مولاه بالقتل عمدا أو شبهه أو الخطأ في احتمال مع شاهد آخر فعلى مفهوم الرواية لا يثبت القتل، بل يكون لوثا، وعلى ظاهر كلام الاصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود بعد رد ما قابل الباقي، ويحتمل الانتفاء أصلا، وأشد إشكالا منه الشهادة في الحدود ” ولا يخفى عليك ما في بعضه أيضا.

وكذا ما في كشف اللثام قال: ” ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه، وهو الاحوط، ويحتمل العدم، وعلى