پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص95

النصوص: منها ما مر في الاجير (1) ومنها الصحيح (2) ” عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادته على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال: نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما ” إلى غير ذلك من النصوص.

نعم في القوى (3) ” أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السلام): إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته ” وظاهره اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده ولم يقل به أحد، فوجب حمله على الرد بفسق ونحوه، كما عن الشيخ والصدوق، أو على إرادة افتقار عودها بعد العتق إذا ردت قبله ولو للعبودية.

وأما قوله (عليه السلام): ” وقال علي (عليه السلام) ” إلى آخرهفقد يشعر بكونه شاهدا لسيده، ومنه يستفاد عدم قبول شهادته له قبل العتق للتهمة، لكنه قاصر عن معارضة عموم الادلة وخصوصها سنة وإجماعا محكيا وغيرهما، بل قد سمعت دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع على قبول شهادته للمولى فلا بأس بحمله على التقية خصوصا والراوي له السكوني الذي هو أحد قضاة العامة، ويمكن حينئذ عدم القبول على مذهب العامة باعتبار فساد العتق الفاقد للاخلاص، لكون الفرض أنه قد كان لموضع الشهادة فهو في الحقيقة باق على عبوديته، والفرض عدم قبولها له حال

(1) الوسائل – الباب 29 – من كتاب الشهادات.

(2) الوسائل – الباب 39 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب الشهادات – الحديث 13.