پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص94

ضرورة اقتضائه طرح كل من النصوص المجوزة والمانعة مطلقا ودعوى الجمع بينها بذلك فرع التكافؤ المفقود قطعا، كالقطع بعدم الشاهد، بل صريح جملة من النصوص القبول للمولى.

ويقرب منه في الضعف أو الفساد قول ابن الجنيد، إذ لا دليل له إلا مفهوم الوصف في إحدى نسختي الصحيح (1) المعارضة بالنسخة الاخرى، وأما صحيح ابن مسلم (2) فهو من مفهوم اللقب المعلوم عدم حجيته، كمعلومية عدم الحجية في المرسل (3) الذي لا جابر له وغير دال على تمام الدعوى فدعوى الجمع بين النصوص المزبورة المعلوم وجهها عند الامامية – بل فيها ما يرشد إلى وجه الجمع بينها – بالتقية كما ترى.

وكذا قول أبي الصلاح المنافي لخصوص ما تضمن من النصوص قبول شهادته لمولاه، وقد عرفت أن المدار في التهمة المانعة ما دل عليها الدليل الشرعي لاكل تهمة عرفية، والدليل هنا يقتضى العكس لا عدم القبول للمولى، كما هو واضح.

بل وكذا ما عن ابني بابويه بناء على إرادتهما من العبارة المزبورة القبول ولو على مولاه وعدم القبول له، إذ قد عرفت ما يدفع كلا منهما.

ومن الغريب أن الاقوال المفصلة بأجمعها قد ذكر السيد لها دعوى الجمع بين الاخبار، ولا ريب أن المشهور أولى منها ومن غيرها، كما عرفته مفصلا.

(و) كيف كان ف‍ (- لو أعتق) العبد (قبلت شهادته و) لو ( على مولاه ) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، بل ولا إشكال أيضا، لارتفاع المانع حينئذ كما استفاضت به

(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب الشهادات – الحديث 5 – 10.

(3) المتقدم في ص 91.