جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص92
(و) لكن لا يخفى عليك مما ذكرنا أن ( الاشهر ) من بين الاقوال المزبورة (القبول) مطلقا (إلا على المولى) بل هو المشهور، بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه، كما عن الخلاف أيضا الاجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره.
ومن ذلك يعلم ضعف القول الاول الذي لم يعرف قائل به منا عدا العماني الذي قد انعقد الاجماع على خلافه، ونصوصه وإن كثرت – وفيها الصحيح وغيره – محمولة على الشهادة على المولى أو على الكراهة أو على التقية التي قد أومأ إليها في النصوص السابقة، بل قيل: إنه مذهب الفقهاء.
بل والثاني فانه وإن حكي عن جماعة إلا أنه لم نتحقق ذلك إلا ما حكاه ثاني الشهيدين عن نجيب الدين، مع أنه لم ينسبه غيره إليه، بل في الرياض نسبته إلى الندرة، قال: ” بل يستفاد من كثير مجهولية القائل به، وعدم معروفيته، بل لم يسمه أحد منهم عداه، فما هذا شأنه يكاد يقطع بمخالفته الاجماع “.
نعم مال إليه هو مع جماعة من المتأخرين عنه، لعدم دليل صالح لاخراج شهادته على مولاه عن إطلاق الادلة وعمومها بعد حمل النصوص المانعة على التقية ونحوها، والقياس على الولد – مع أنه ليس من مذهبنا – مبني على ثبوت الحكم في المقيس عليه.
وفيه أن الاجماعات المزبورة تكفي في الشهادة على ذلك، خصوصا مع تأيده بما أرسله عن كنز العرفان حيث قال: ” واختلف في شهادة العبد – إلى أن قال -: وعن أهل البيت (عليهم السلام) روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة، فتقبل لسيده وغيره وعلى غيره ” وبأولويته من الولد بعدم القبول بناء على أن المنع فيه للعقوق،