جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص88
وإن لم نعرف قائله.
و (لكن) لا ريب في أن (الاشبه) بأصول المذهب وقواعده (القبول) لما سمعته من الادلة التي لا تصلح لمعارضتها نحو هذه الاعتبارات التي لا توافق أصولنا، خصوصا بعد ما عرفت من أن المانع التهمة الخاصة لا مطلقا، وفي المسالك قد استحسن ذلك، ولكن قال: ” مع ظهور صدق توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة ” وكأنه غير راجع إلى محصل.
ولو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان.
وكذا لو شهد على إنسان فردت شهادته لعداوة بينهما ثم زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة، فان كان مسرا للعداوة فالوجهان، وإلا لم يمنع، لان الرد بالسبب الظاهر لا يورث عارا.
ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما، أو شهد إثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل إن يفعوا فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد ماعفوا، أو شهد إثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة قبلت في الجميع، وربما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالرد، وهو ممنوع، لظهور هذه الموانع، فلا عار بالرد بها.