جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص85
أيضا حيث نقل الخلاف في المسألة مقتصرا عليه من دون ترجيح، بل في الرياض ” وهو حسن إلا أن مقتضى الاصول حينئذ عدم القبول، كما مر نظيره ” وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ.
نعم يتجه العدم مع فرضها، كما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد بدفع الثوب لمن استأجره على قصارته أو خياطته، بل في التنقيح تقييد ذلك أيضا ببقاء الاجرة، وإن كان قد يناقش بعدمقبول شهادته مطلقا، ضرورة رجوعها إلى دعوى، لان الفرض كونه الخياط والقصار، ويمكن حمل النصوص المزبورة على ذلك، كما صرح به بعضهم.
بل يمكن حملها أيضا على الكراهة بمعنى مرجوحية العمل بشهادته مع وجود غيره، بل ينبغي القطع بذلك أو غيره إن كان المراد مطلق الاجير بأي عمل من الاعمال، كما هو ظاهر إطلاقهم، لا خصوص الملازم والخادم الذي يؤجر جميع منافعه الذي سمعته من الصدوق، بل لعله الظاهر من الخبر (1) المزبور، بل ومن الصحيح (2) بقرينة قوله (عليه السلام): ” فارقه ” وحينئذ يكون ما في النصوص أخص من المدعى.
كما أنه بناء على ما سمعته من الصدوق من التفسير لابد من التزام القدر المشترك، لعدم قائل منا معتد به بعدم جواز شهادة التابع غير الاجير، بل لابد من ذلك أيضا في موثق سماعة (3) والمرسل (4) المذكور فيهما التابع مع الاجير، وقد عرفت أنه لا قائل معتد به بعدم قبول شهادته، وبذلك تضعف دلالة الخبرين المزبورين، لكون المراد بالرد فيهما حينئذ
(1) و (2) الوسائل – الباب 29 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 – 1.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 – 7.