جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص84
العلاء بن سيابة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجير شهادة الاجير “.
و ( منها ) النبوي المروي عن معاني الاخبار (2) ” لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولاقرابة، ولا القانع مع أهل البيت ” بناء على ما عن الصدوق من أنه الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والاجير.
و ( منها ) الصحيح (3) ” عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقة أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته ” الظاهر – بسبب التشبيه والتقرير – في ذلك أيضا.
ولا معارض لهذه النصوص المعتبر بعضها في نفسه فضلا عن الانجبار بما عرفت إلا العمومات المخصصة بها، وخبر أبي بصير (4) السابق الممنوع إرادة الكراهة منه بالمعنى المصطلح، خصوصا بعد كثرة استعمالها في النصوص في غيره، على أنه لا وجه لارادته منه هنا، ضرورة وجوب قبوله عينا مع اتحاده وكفاية مع غيره.
ومنه يعلم أنه لاوجه لحمل النصوص المزبورة عليها إلا على إرادة الاشهاد الذي لا يوافقه خبر أبي بصير السابق الظاهر في شهادته لا إشهاده، بل ولا سياق النصوص المزبورة التي قد ذكر الاجير فيها مع غيره مما هو معلوم فيه المنع من قبول شهادته، بل حملها على إرادة الكراهة يقتضى خللا في نظم الكلام واستعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ولو بارادة عموم المجاز.
ومن هنا أشكل الحال على بعض الافاضل، بل ظاهر الدروس ذلك
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 29 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 1 – 3.
(2) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الشهادات – الحديث 8.