پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص83

حيث كونه سؤالا ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن، فتأمل فانه لم يحضرني كلام للاصحاب فيه منقيح.

المسألة (الخامسة:) (تقبل شهادة الاجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن) مجرد ذلك لا يقدح في شهادة العدل الدال على قبولها الكتاب والسنة والاجماع، بل (يرفع التهمة) عنهما في ذلك (تمسكهما بالامانة)التي هي من لوازم العدالة المزبورة، مع أنه لا خلاف بيننا في الثاني، كما اعترف به غير واحد، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى موثق أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته ” وبالجملة فالحكم في الثاني واضح.

إنما الكلام في الاول الذي جزم المصنف بقبول شهادته وفاقا للمشهور بين المتأخرين، بل في المسالك نسبته إليهم، لعموم الادلة وإطلاقها وخصوص الموثق المزبور بناء على إرادة المعنى المتعارف من لفظ الكراهة، ولكن المحكى عن أكثر المتقدمين كالصدوقين والشيخ في النهاية والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة عدم القبول، للنصوص المستفيضة التي ( منها ) موثق سماعة (2) السابق المشتمل على ذكر ما يرد من الشهود الذين منهم الاجير، ونحوه المرسل في الفقيه (3) أيضا، ونحوه خبر

(1) الوسائل – الباب – 29 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 – 7.