جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص82
ف (- لو كان ذلك) منه (مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته) كما صرح به جماعة، بل قيل: إنه الاشهر بين المتأخرين.
هذا وفي المسالك تبعا للتحرير والدروس ” في حكم السائل الطفيلي – ثم قال -: والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والاخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه ” وفيه مالا يخفى من النظر في الاول مع فرض العدالة فيه، بل والثاني، ضرورة كون المنساق منه من يدور على الابواب وعلى الناس في سؤال الشئ اليسير من الخبز ونحوه، لاكل من سأل بنفسه ولو كان على طريق من الوقار وإن صرح بالحاجة وطلب الاعانة ونحو ذلك، كما يستعمله الآن أكثر أبناء الزمان من طلبة العلم والخدمة وغيرهم.
ثم إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل والفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلا عن غيره، وإلا لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به، أللهم إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرد سؤاله بالكف الذى يمكن أن يكون لضرورة، إذ فعل المسلم محمول على الوجه الصحيح مع الامكان، فترد شهادته لسؤاله وإن كان على ظاهر العدالة.
ولكن لا يخفى عليك أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به، كما لو صرح بغنائه عن ذلك، وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس (1) لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الاولياء، وهو الغناء عن الناس والالتجاء إلى الله تعالى وآخر محمول على المدلس باظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان، وهم الذين يسألون الناس إلحافا عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وأما حرمة السؤال من
(1) الوسائل – الباب – 31 و 32 من ابواب الصدقة – من كتاب الزكاة.