جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص75
” وصاحبهما في الدنيا معروفا ” فانه ليس من المعروف الشهادة عليه والردلقوله وإظهار تكذيبه، بل ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة.
خلافا لظاهر المرتضى والمحكي عن الاسكافي وإن كنا لم نتحققه، بل قيل: لا ظهور أيضا في كلام الاول كما تسمعه إن شاء الله، وحينئذ فلا خلاف محقق، ولكن مع ذلك كله قوى في الدروس الجواز، قال: ” عاشرها: انتفاء توهم العقوق، فلو شهد الولد على والده ردت عند الاكثر، ونقل الشيخ فيه الاجماع والآية (1) وخبر داود بن الحصين (2) وعلي بن سويد (3) يعطى القبول، واختاره المرتضى، وهو قوي، والاجماع حجة على من عرفه، وفي حكمه الجد وإن علا على الاقرب “.
وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردد فيه حيث نسب القول بالمنع إلى الاشهر، وأما من تأخر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضا، وذلك لاطلاق الادلة وعمومها، وخصوص قوله تعالى (4): ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ” والمناقشة بأعمية الاقامة من القبول واضحة الفساد.
وخبر داود بن الحصين (5) أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: ” أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الاخ في الدين الضير، قلت وما الضير ؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر، قال: فنظرة
(1) و (4) سورة النساء: 4 – الاية 135.
(2) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.
(3) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.