پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص74

بمنزلة الواحد في الدعوى المتحدة، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض، نعم ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوة، ضرورة أنها كباقي الاسباب التي جاز فيها التبعيض، وقد يستثنى من ذلك شهادة الشريك، كما أومأنا إليه سابقا، فتأمل.

هذا كله في شهادة العدو على عدوه.

(أما لو شهد العدو لعدوه قبلت) قطعا مع فرض بقاء وصف العدالة (لانتفاء التهمة) حينئذ فيبقى على عموم قبول شهادة العدل، وكذا شهادته لغير عدوه وعليه، والله العالم.

المسألة ( الثالثة: ) (النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالاب لولده وعليه، والولد لوالده، والاخ لاخيه وعليه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم الادلة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين الضميمة وعدمها، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها (و) لا دليل عليه.

نعم (في قبول شهادة الولد على والده) بمال أو حق ( خلاف ) المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة عدم القبول، بل عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه، بل في الخلاف نسبته أيضا إلى أخبار الفرقة، وفي النهاية وفي خبر (2) ” لا تقبل شهادة الولد على والده ” ونحو ذلك عن الفقيه، وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجية أيضا، مضافا إلى ما قيل من ظاهر قوله تعالى (3):

(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من كتاب الشهادات – الحديث 0 – 6.

(3) سورة لقمان: 31 – الاية 15.