جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص70
المسألة (الثانية:) (العداوة الدينية لا تمنع القبول) قطعا (فان المسلم تقبل شهادته على الكافر، أما الدنيوية فانها تمنع) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص السابقة المتضمنة لرد شهادة الخصم (1) بناء على أن المراد منه العدو، كما فسره به بعضهم، وإلى خبر السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ” لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين ” فان الشحناء هي العداوة، والمروى عن معاني الاخبار (3) ” لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ” إلى آخره ومن ذلك يعلم اندارج العدو في المتهم أيضا، فتكون النصوص السابقة (4) دالة عليه أيضا، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم قبول شهادته.
بل قال المصنف وغيره: (سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن) ومقتضى ذلك تحققها مع العدالة، ولذا صرح غير واحد بقبول شهادته له ولغيره وعليه، بل عن آخر دعوى الاجماع عليه.
(و) لكن قد يشكل ذلك بناء على ما ذكروه من أنها (تتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف) بأن ذلك مقتض للفسق لما عرفت من حرمة الحسد وبغض المؤمن.
ومن هنا قال في المسالك: ” لا يخفى أن الفرح بمساءة المؤمن
(1) و (4) الوسائل – الباب – 30 – من كتاب الشهادات.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الشهادات – الحديث 5 – 8.