جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص68
يشهد بالحق ولا يكتم شهادته ” وفي كشف اللثام ” ليس فيها إلا أن عليه الشهادة، وأما قبولها فلا ” لكنه كما ترى.
ويمكن حملهما على قبول شهادة الوصي إذا كان المدعى للميت أحد ورثته، لما عرفته سابقا أن كل واحد منهم يقوم مقام الميت في ذلك، فليس الوصي حينئذ مدعيا، بل الوارث وإن كان بعد الثبوت يتعلق به حق الوصاية، وربما يشهد لذلك قوله (عليه السلام) في الاولى: ” فعلى المدعي اليمين ” الظاهر في كون المدعى غيره، ولعل اليمين المزبورة استحبابا للاستظهار، نحو ما ورد في غيره من وصايا أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح (1) أو يفرض كون المدعى عليه بدين ميتا فيكون اليمين للاستظهار.
ولو فرض تعدد الاوصياء فادعى أحدهم وشهد الاخر مثلا فيمكن القبول أيضا، وأقوى منه قبول الوكيل مع فرض عدم كونه مباشرا للدعوى، بل ولا هو وكيل فيها، ولكنه وكيله على بيع المال مثلا الذي عليه الدعوى، بل لو فرض تعدد الوكلاء على الدعوى وقام بذلك أحدهم وشهد الاخرون كان القبول أيضا لا يخلو من قوة.
وبالجملة قد عرفت أن مطلق التهمة وجر النفع غير مانع من الشهادة، بل مرجعه إلى ما ثبت في الادلة المخصوصة أو رجع إلى الممنوع بعموم غيرها من كونه مدعيا ونحوه، والوكيل بل الوصي ليس كذلك في جميع أحوالهما، فينبغي قبول شهادتهما، لعموم أدلة القبول، نعم في ما يكونان فيه مدعيين عرفا لا تقبل، بل ينبغي الجزم بقبول شهادة الوصي مثلا إذا فرض شهادته بما لا يرجع إلى ولايته، كما لو شهد بحق الوارث وكان وصيا على الثلث مثلا وفرض استيفاؤه له أو لم يشهد به، نحو
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 1 من كتاب القضاء.