جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص64
إنه بعد أن ذكرها قال: (ويتحقق المقصود في مسائل:) (الاولى:) (لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا) محققا إليه على وجه يكون في الحقيقة مدعيا (كالشريك في ما هو شريك فيه) بحيث تقتضي الشهادة المشاركة له فيه كما في الدروس والروضة والرياض، وذلك بأن يقول: هو بيننا، أما لو شهد بأن له نصفه قبلت، كما صرح به بعض الشافعية، بل هو مقتضى التقييد في الكتب السابقة، بل هو أيضا مقتضى تعليل المنع في كشف اللثام وغيره بأنه مدع، ضرورة عدم جر النفع له في الفرض المزبور، وعدم كونه مدعيا.
بل هو مقتضى قوله (عليه السلام) (1) في الخبر الاتي: ” إلا في شئ له فيه نصيب ” بل هو مقتضى قوله (عليه السلام) في الخبر الاخر (2) ” في ما هو بينهما ” فمقتضى ذلك قبول شهادة كل من الشريكين للاخر ولو كانا وارثين، وهو موافق لمرسل أبان (3) الاتي على ما رواه في التهذيب، نعم هو مناف له على رواية الكافي له ” لا يجوز ” (4).
ويمكن حمله حينئذ على ما إذا كانت الشهادة تقتضي الشركة بأن قالا: هو لنا أجمع، فان ذلك هو الممنوع من شهادة الشريك التي مرجعها
(1) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.
(2) المستدرك – الباب – 22 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.
(4) لم يتعرض الكليني (قده) لمرسل أبان في الكافي، وقوله (عليه السلام): ” لا يجوز ” إنما ورد في موثق عبد الرحمان البصري الاتي في ص 66.