جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص62
لاترد بأي تهمة كانت ” وفي الدروس ” ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع، فان شهادة الصديق لصديقه مقبولة ” إلى آخره.
وحينئذ فلا بد من ضابط للتمهة التي ترد بها الشهادة، وحصرها في القواعد بستة، ولعله إلى نحو ذلك أشار المصنف بقوله: ” ويتحقق المقصود ببيان مسائل ” ضرورة إرادة انحصار ردها فيها.
وفي الرياض ” التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الاخبار المتقدمة نظرا إلى أنها بالاضافة إلى مادل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا إما خاصة فيقيد بها أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، وحيث لا مرجح لاحدهما على الاخر من إجماع وغيره ينبغي الرجوع إلى حكم الاصول، وهو هنا عدم القبول مطلقا إلا أن يتردد في التهمة في بعض الافراد أنها هل هي تهمة أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل في مالهما الولاية فيه مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه، فان قبول الشهادة في مثله أوفق بالاصل من حيث العموم الدال عليه على الاطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الاخبار لماعرفت من التأمل إما في أصل حصول التهمة أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها، وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الاردبيلي في مسألة شهادة الوصي والوكيل حيث إنه – أن حكى القول بعدم قبول شهادتهما للتهمة قال -: وفيه تأمل، إذ لانص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب إلا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل، ولا إجماع، إذ نقل عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما في ما ذكر وعموم أدله الشهادة يدل على القبول والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع من شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة، ووجوب الحمل على